محافظ الدولة أنشئ سلك محافظي الدولة لدى مجلس الدولة. إن المرسوم الرئاسي رقم 98/187 المؤرخ في 30/05/1998 عين بالإضافة إلى رئيس مجلس الدولة و رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة عين محافظ الدولة و تسع محافظي الدولة المساعدين. فإن محافظي الدولة يعينون إذن بمقتضى مرسوم رئاسي,غير أن المادة 09 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998 تنص على أنه يمكن لمستشاري الدولة ممارسة و ظائف محافظ الدولة المساعد. يقوم محافظ الدولة لدى مجلس الدولة, في بداية كل سنة قضائية بتوزيع محافظي الدولة المساعدين ما بين غرف مجلس الدولة. تنص المادة 26 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله أنه " يمارس محافظ الدولة و محافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الإستشاري و يقدمون مذكراتهم كتابيا و يشرحون ملاحظاتهم شفويا". إن عبارة النيابة العامة غير ملائمة في القضاء الإداري طالما أن الدولة هي ذاتها طرفا في النزاع و تملك أن تشرح حججها و السباب التي تبرر نشاطها. مادام محافظ الدولة ليس طرفا أصليا في الخصومة فليس له الحق لا في إقامة دعوى قضائية و لا في استعمال طرق الطعن. يتدخل محافظ الدولة في الخصومة الإدارية عن طريق تقديم الطلبات في الدعاوي التي تبلغ له من طرف المستشار المقرر بعد الإنتهاء من التحقيق في الطعون المطروحة أمام مجلس الدولة. إن التحقيق في الطعون المطروحة امام مجلس الدولة يكون كتابيا أساسا و لذا فإن طلبات محافظ الدولة تكون دائما كتابية. تشتمل طلبات محافظ الدولة عرض المسائل التي يطرحها للفصل كل طعن قضائي و يعرض محافظ الدولة تقريره بكل حرية لوقائع الدعوى و القواعد القانونية الواجبة التطبيق و كذا رأيه في الحلول التي يتطلبها النزاع المطروح على مجلس الدولة. لا تبلغ طلبات محافظ الدولة للأطراف, ذلك أنه يعتبر أن محافظ الدولة ليس طرفا في النزاع و إنما يساهم في وظيفة الفصل في ما يطرح على مجلس الدولة من نزاعات. يحضر محافظ الدولة أو احد من مساعديه الجلسات و المداولات و يقدم مذكراته في الميدان الاستشاري (المادة 38 الفقرة 03 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30/05/1998). في الميدان الاستشاري عمليا يقدم محافظ الدولة أو أحد مساعديه إما مذكرات أحيانا و يشرح طلباته شفويا أحيانا أخرى. |