منتدى عبدالحليم للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عبدالحليم للمحاماة

منتدى قانوني يهتم بالمحاماة في الجزائر وممارستها ومحاولة الرقي بها ومساعدة المحامين الجدد في كل ما يحتاجونه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تشكيلة مجلس الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdelhalim
الادارة
الادارة



ذكر عدد الرسائل : 150
العمر : 41
العمل/الترفيه : محامي معتمد لدى المجلس
تاريخ التسجيل : 14/08/2008

تشكيلة مجلس الدولة Empty
مُساهمةموضوع: تشكيلة مجلس الدولة   تشكيلة مجلس الدولة Emptyالجمعة أغسطس 15, 2008 10:48 am

تسمية- تشكيلية
المرسوم الرئاسي رقم 98/187 المؤرخ في 30/05/1998 عين لأول مرة أعضاء مجلس الدولة.
و طبقا للمادة 20 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات و تنظيم و تسيير مجلس الدولة يتشكل مجلس الدولة من القضاة التالية :
1- رئيس مجلس الدولة
2- نائب الرئيس
3- رؤساء الغرف
4- رؤساء الأقسام
5- مستشاري الدولة
6-محافظ الدولة
7-
محافظو الدولة المساعدون
ودائما طبقا لنفس المادة يخضع قضاة مجلس الدولة لقانون القضاة.
فضلا عن رئيس مجلس الدولة و محافظ الدولة يوجد حاليا 36 قضاة موزعون على النحو التالي :
تشكيلة مجلس الدولة Carre 3 رؤساء غرف
تشكيلة مجلس الدولة Carre 8 رؤساء أقسام
تشكيلة مجلس الدولة Carre 17 مستشاري دولة
تشكيلة مجلس الدولة Carre 7 محافظي دولة مساعدين
- في مهمة خارجية
في وضعية إنتداب
مستشار دولة تم تعيينه كوالي
مستشار تم تعيينه مدير المعهد الوطني للقضاء و من جهة أخرى يتشارك ثلاثة قضاة في اعداد نصوص قانونية على مستوى وزارة.



تشكيلة مجلس الدولة Membresa

تشكيلة مجلس الدولة Presidenta

تشكيلة مجلس الدولة Commissirea


رئيس مجلس الدولة
I- النظام القانوني لرئيس مجلس الدولة
1- يتمتع رئيس مجلس الدولة بمركز دستوري فهو يعين من طرف رئيس الجمهورية بموجب الفقرة الرابعة من المادة 78 دستور 1996.
2- يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
II- إختصاصات رئيس مجلس الدولة
يمارس رئيس مجلس الدولة عدة إختصاصات يستمدها من القانون العضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق ل30 مايو سنة 1998 و قانون الإجراءات المدنية و النظام الداخلي.
1- الإختصاص العام
أ- بموجب المادة 22 من القانون العضوي المشار إليه بالطالع يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغال مجلس الدولة.
وبهذه الصفة يقوم بالمهام التالية:

- يمثل المؤسسة رسميا.
- يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة.
- يقوم بتوزيع المهام على رؤساء الغرف, و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة بعد إستشارة المكتب.
- يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلي.

ب- يعد التقرير العام السنوي لحصيلة عمل المجلس و يرفعه إلى رئيس الجمهورية و يبلغ نسخة منه إلى وزير العدل (المادة 6 من القانون العضوي).

ج- رئاسة مكتب مجلس الدولة (المادة 24 من القانون العضوي).

د- همزة وصل بين الحكومة و مجلس الدولة فيما يخص ممارسة الأخيرة لإختصاصه الإستشاري.
2- الإختصاص القضائي

يمارس رئيس مجلس الدولة صلاحيات و إختصاصات يستمدها من القانون العضوي المذكور سابقا و قانون الإجراءات المدنية.
أ- يترأس رئيس مجلس الدولة إجتماع إنعقاد الغرف المجتمعة, و بموجب هذا الإختصاص يعد جدول الإجتماع (المادة 32 من القانون العضوي).

ب- يمكن لرئيس مجلس الدولة عند الضرورة أن يترأس أية غرفة (الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون العضوي).

ج- يمارس رئيس مجلس الدولة افختصاصات و الصلاحيات المنوطة برؤساء الجهات القضائية المسندة لهم بموجب قانون الإجراءات المدنية.
3- الإختصاص الإستشاري

أ- يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة (المادة 37/1من القانون العضوي)
كما يمكنه أن يترأس اللجنة الدائمة المكلفة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الإستثنائية التي ينبهها رئيس الحكومة على إستعجالها.
ب- يعين المستشار المقرر.
4- الإختصاص الإداري و التنظيمي
أ- يستشار رئيس مجلس الدولة لتعيين المين العام للمجلس و يخضع لسلطته التسلسلية المباشرة.
ب- توضع الأقسام التقنية و المصالح الإدارية التابعة للأمين العام لمجلس الدولة تحت ساطة رئيس مجلس الدولة (المادة 17/1 من القانون العضوي).
ج- يمارس كاتب الضبط الرئيسي أعماله تحت ساطة رئيس مجلس الدولة.



تشكيلة مجلس الدولة Membresa

تشكيلة مجلس الدولة Composa

تشكيلة مجلس الدولة Commissirea




محافظ الدولة
أنشئ سلك محافظي الدولة لدى مجلس الدولة.
إن المرسوم الرئاسي رقم 98/187 المؤرخ في 30/05/1998 عين بالإضافة إلى رئيس مجلس الدولة و رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة عين محافظ الدولة و تسع محافظي الدولة المساعدين.
فإن محافظي الدولة يعينون إذن بمقتضى مرسوم رئاسي,غير أن المادة 09 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998 تنص على أنه يمكن لمستشاري الدولة ممارسة و ظائف محافظ الدولة المساعد.
يقوم محافظ الدولة لدى مجلس الدولة, في بداية كل سنة قضائية بتوزيع محافظي الدولة المساعدين ما بين غرف مجلس الدولة.
تنص المادة 26 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله أنه " يمارس محافظ الدولة و محافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الإستشاري و يقدمون مذكراتهم كتابيا و يشرحون ملاحظاتهم شفويا".
إن عبارة النيابة العامة غير ملائمة في القضاء الإداري طالما أن الدولة هي ذاتها طرفا في النزاع و تملك أن تشرح حججها و السباب التي تبرر نشاطها.
مادام محافظ الدولة ليس طرفا أصليا في الخصومة فليس له الحق لا في إقامة دعوى قضائية و لا في استعمال طرق الطعن.
يتدخل محافظ الدولة في الخصومة الإدارية عن طريق تقديم الطلبات في الدعاوي التي تبلغ له من طرف المستشار المقرر بعد الإنتهاء من التحقيق في الطعون المطروحة أمام مجلس الدولة.
إن التحقيق في الطعون المطروحة امام مجلس الدولة يكون كتابيا أساسا و لذا فإن طلبات محافظ الدولة تكون دائما كتابية.
تشتمل طلبات محافظ الدولة عرض المسائل التي يطرحها للفصل كل طعن قضائي و يعرض محافظ الدولة تقريره بكل حرية لوقائع الدعوى و القواعد القانونية الواجبة التطبيق و كذا رأيه في الحلول التي يتطلبها النزاع المطروح على مجلس الدولة.
لا تبلغ طلبات محافظ الدولة للأطراف, ذلك أنه يعتبر أن محافظ الدولة ليس طرفا في النزاع و إنما يساهم في وظيفة الفصل في ما يطرح على مجلس الدولة من نزاعات.
يحضر محافظ الدولة أو احد من مساعديه الجلسات و المداولات و يقدم مذكراته في الميدان الاستشاري (المادة 38 الفقرة 03 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30/05/1998).
في الميدان الاستشاري عمليا يقدم محافظ الدولة أو أحد مساعديه إما مذكرات أحيانا و يشرح طلباته شفويا أحيانا أخرى.



تشكيلة مجلس الدولة Membresa

تشكيلة مجلس الدولة Composa

تشكيلة مجلس الدولة Presidenta



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://halimavocat.ahlamountada.com
 
تشكيلة مجلس الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس الدولة
» تنظيم مجلس الدولة
» لماذا مجلس الدولة
» مجلس الدولة تقديم
» ماهو مجلس الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عبدالحليم للمحاماة :: نطاق عمل المحامي :: مجلس الدولة-
انتقل الى: