منتدى عبدالحليم للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عبدالحليم للمحاماة

منتدى قانوني يهتم بالمحاماة في الجزائر وممارستها ومحاولة الرقي بها ومساعدة المحامين الجدد في كل ما يحتاجونه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجلس الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
موساوي معمر

موساوي معمر


ذكر عدد الرسائل : 74
العمر : 42
الموقع : www.maktoub.com
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : متوسط
تاريخ التسجيل : 20/08/2008

مجلس الدولة Empty
مُساهمةموضوع: مجلس الدولة   مجلس الدولة Emptyالأحد سبتمبر 14, 2008 11:55 am

مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
قضية رقم 8455 جلسة تاريخ 16/09/2002 قضيــة متاح صالح ضـــد بن ناصر البشير و من معه

الإجراءات

الخطأ المادي (المادة 294 من ق.إ.م)ا
لا يكفي ان يثبت المدعي في الطعن الخطأ المادي الذي تسرب في القرار المتظلم منه بل يجب كذلك إثبات أن هذا الخطأ له تأثير على جوهر النزاع نعم

من حيث الموضوع
حيث أن متاح صالح قد طعن في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 26/06/2000 ملتمسا تصحيح الخطأ المادي الذي يشوب هذا القرار ،و ذلك أن القرار المطعون فيه قد ذكر في حيثيته الأخيرة من الصفحة الخامسة
"بأن الأستاذ عاشور رابح قد تأسس في حق المستأنف عليه متاح صالح بناء على مذكرة مؤرخة في 01/03/2000 و إلتمس أجلا للرد على عريضة الإستئناف إلا أنه لم يرد عليها مما يجعل القرار الآتي بيانه يصدر حضوريا في حقه"ا
و حيث أنه إستدراكا للخطأ الوارد بالقرار المطعون فيه فإنه قد تبين فعلا أن الأستاذ عاشور محامي المستأنف قد تأسس مستأنفا فرعيا بناء على العريضة مودعة بكتابة الضبط بتاريخ 04/04/2000 أي في الأجل القانوني، و عليه فإن هذا الخطأ المادي ثابت حقا،إلا أنه ليس له أي تأثير على جوهر النزاع لكون طلب رفع التعويض المحكوم به للطالب جاء غير مبرر مما يستوجب رفضه ،و بالتالي فإنه يتعين قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.
و حيث أن المصاريف تلقى على عاتق من تسبب فيها طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.ا

لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا
في الشكـل :
قيول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا
في الموضوع
رفض الطلب موضوعا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجلس الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لماذا مجلس الدولة
» مجلس الدولة تقديم
» ماهو مجلس الدولة
» تنظيم مجلس الدولة
» تشكيلة مجلس الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عبدالحليم للمحاماة :: نطاق عمل المحامي :: مجلس الدولة-
انتقل الى: