abdelhalim الادارة
عدد الرسائل : 150 العمر : 41 العمل/الترفيه : محامي معتمد لدى المجلس تاريخ التسجيل : 14/08/2008
| موضوع: مجلس الدولة تقديم الجمعة أغسطس 15, 2008 10:43 am | |
| مجلس الدولة ان مجلس الدولة غير معروف كثيرا في الجزائر و مع ذلك له دورا أساسيا في فض النزاعات بين الإدارة بمفهومها الواسع و بين الرعية(موظفين و مواطنين). فهو من نشأة فرنسية و نتيجة لتطور طويل و شاق. يمكننا أن نميز بين 3 مراحل : - المرحلة الإستعمارية الى غاية مجيء الإستقلال الوطني. - المرحلة المسيرة في ظل قانون 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المؤسس للمحكمة العليا. - المرحلة المسيرة في ظل قانون 01-98 المؤرخ في 30/05/1998 المتضمن تسيير و تنظيم مجلس الدولة. أ- المرحلة الإستعمارية : قبل الإستقلال كانت العدالة الجزائرية مرتبطة بالنظام القضائي الفرنسي فكان التنظيم القضائي عبارة عن نسخة مطابقة للتنظيم الموجود في الدولة الفرنسية المستعمرة مع بعض التكيف و التعديل. و كان القضاء في الجزائر ابان هذه المرحلة مكون مثل ما هوعليه الحال في فرنسا من قضاء اداري و قضاء عادي. يمارس القضاء الإداري اختصاصه عاى مستوى ثلاثة مدن و هي الجزائر, وهران و قسنطينة, و كانت حدودها الإقليمية تمتد الى حدود هذه الولايات انذاك. و تستأنف قرارات هذه المحاكم أمام مجلس الدولة بباريس. ب- المرحلة المسيرة بالقانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 : و لما كانت العدالة احدى مقومات السيادة الوطنية كان لزما على الجزائر غداة الإستقلال أن تتصور نظاما قضائيا خاصا بها. وأمام هذا الخيار وجدت نفسها أمام مدرستين : - المدرسة الأنجلوساكسنية و التي ترى أن الإدارة ليست طرفا ممتازا و لا يمكن أن تحاكم من طرف جهة قضائية خاصة (ادارية), و انما من طرف محاكم عادية مثلها مثل كل المواطنين. - المدرسة الفرنسية وقد تبعتها في ذلك كل من بلجيكا, ايطاليا, اليونان, هولندا, ألمانيا الفدرالي, مصر, و اليوم من طرف الجزائر, هذه المدرسة تضع جنبا الى جنب تضامين قظائيين كل منهما يفصل مستقلة في النزاعات التي ترجع الى اختصاصه, و المتصلة به بحسب طبيعتها. مثال النزاعات ذات الطبيعة المدنية, الجزائية, التجارية, الجنائية, الأحوال الشخصية, البحرية أو الإجتماعية باختصار تلك المرتبطة بالقانون الخاص, تكون من اختصاص القضاء العادي و على رأسه محكمة النقض, لأن أطراف النزاع هم أشخاص طبيعيين أو يقاضون أشخاص معنويين من القانون الخاص. و بالمقابل كل النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها في مواجهة المواطن تحول الى القضاء الإداري و على رأسه مجلس الدولة. اذن التنظيم القضائي الفرنسي مزدوج القمة بأعتباره يتشكل في القمة من محكمة النقض و مجلس الدولة. و قد قامت الجزائر في البداية بعملية مزج للتنظيمين الأنجاوساكسوني و الفرنسي منخلال القانون المؤرخ في 18/06/1963, و قررت فيما بعد تبني نظام الإزدواجية الفرنسي من خلال القانون 98-01 المؤرخ في 30/05/1998. و بالفعل فان الدولة الجزائرية من خلال القانون 18/06/1963 ارتأت أن تضع تحت نفس الجهة القضائية و الحالة هذه المحكمة العليا ( وحدة القضاء) جميع القضايا و هذامهما كانت طبيعتها, ادارية, مدنية, جزائية, اجتماعية,....الخ(ازدواجية النزاعات) و هذا ما يعرف بعبارة -وحدة القضاء و ازدواجية النزاعات_, فهذه الإزدواجية جاءت نتيجة لوجود من جهة المادة الإدارية, ومن جهة أخرى المواد الأخرى المتعلقة بالقانون الخاص. وبالتالي فان احتمال وجود تنازع بين جهتين قضائيتين على مستوى القمة غير وارد بما أنه كان يفصل فيه على مستوى القمة غير وارد بما أنه كان يفصل فيه على مستوى الغرف المجتمعة (بالمحكمة العليا). ومع اعتماد دستور 1996, نصت المادة 152 منه انشاء مجلس الدولة كجهاز مقوم لنشاط المحاكم الإدارية, وبذلك كانمن المنطقي صدور قانون 98-01 المؤرخ في 30/05/1998. ج- قانون 98-01 في 30/03/1998 لإنشاء مجلس الدولة منح القانون العضوي المؤرخ في 30/05/1998 لمجلس الدولة, اختصاصات قضائية عادية, و اختصاصات استشارية. باعتباره جهاز قضائي : - ان مجاس الدولة يفصل في الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية (المادة 9 الفقرة1). - يفصل مجلس الدولة كقاضي استئناف في الطعون المرفوعة أمام المحاكم الإدارية الرامية الى ابطال القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية غير المركزية (الوالي, رئيس البلدية,...الخ). - يفصل مجلس الدولة كقاضي استئناف في القرارات الصادرة ابتدائياعن اامحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بالموضوع و المعروفة (دعاوي التعويض). - يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة عن الجهات القضائية افدارية بصفة نهائية, و كذلك قرارات مجلس المحاسبة (المادة11). - و أخيرا يفصل مجلس الدولة في الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعتها من اختطاطا مجلس الدولة (المادة 9 الفقرة 2). يتشكل مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته القضائية من 4 غرف و بكل غرفة قسمين. ان السير و التحقق في الملفات له طابع خاص باعتبار أن كل الإجراءات مكتوبة, و سرية, و هو الشيئ الذي يضفي نوع من الملل على الجلسات العمومية التي نادرا ما يغلب عليها تبادل للوثائق و بعض المرافاعات. باعتباره جهاز استشاري: (المادة 12 و 35), يبدي مجلس الدولة رايه في مشاريع القوانين التي يتم اخطاره بها من طرف الحكومة و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية. هذه النصوص يتم مناقشتها أمام مجلس الوزراء قبل قبل عرضها أمام الغرفتين للمصادقة عليها. يتداول مجلس الدولة عند ممارسته لإختصاصاته الإستشارية في شكل جمعية عامة, و في لجنة دائمة في الحالات الإستثنائية و الإستعجالية التي ينبه عنها رئيس الحكومة. يترأس الجمعية العهمة رئيس مجلس الدولة و تضم الجمعية العامة نائب الرئيس, محافظ الدولة و رؤساء الغرف و خمسة مستشاري الدولة (المادة37). يمكن للوزراء الحضور فيها أو انتداب من ينوبهم و يمثلهم من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مدير ادارة مركزية فيما يتعلق بالنصوص التابعة لقطاعاتهم. تتشكل اللجنة الدائمة من رئيس برتبة رئيس غرفة و 4 مستشاري الدولة على الأقل يحظر محافظ الدولة او أحد مساعديه المداولات و يقدم مذكراته, و يمكن للوزير حضور الجلسات أو انتداب من يمثله لإبداء رأيه. إن مجلس الدولة يهتم أساسا بمراقبة مدى مشروعية النصوص القانونية ومدى مطابقتها و مدى تماسكها و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية. يسهركذلك على كيفية تحريرها الجيد لتفادي أي تفسير محتمل. تجدر الإشارة إلا أنه في إطار هذه المهمة أصدر رئيس مجلس الدولة 41 رأيا حول مواضيع مختلفة (قانون المالية, قانون خوصصة المؤسسات العمومية...إلخ). كما تجدر الإشارة إلى أن النصوص المحررة باللغة الوطنية, تصرح إلى أن مجلس الدولة يبدي أراءا مطابقة و تكون ملزمة بينما النص المحرر باللغة الفرنسية يتحدت عن مجرد رأي. | |
|