b]نتنص المادة64 من قانون الاسرة(الامررقم05_02المؤرخ فى 27 فبراير 2005) على ان الام اولى بحضانة ولدها. ثم الاب. ثم الجدةلام.....................الى اخر المادة
وتنص المادة 66 على ان حق الحاضنة يسقط بالتزوج بغير قريب محرم
هل اصاب المشرع باسناد الحضانة للاب يعد زواج الام بغير قريب محرم .وهل يصلح ان يكون الاب حاضنا ومادا لو كان غير كفؤ لرعاية الولد وخاصة ادا كان المحضون رضيعا ....[/b]