________________________________________
بعد ببراءتي.. هل يحق لي التعويض الحكم ؟
* اتهمت في قضية ظلما وقضيت مدة خمسة عشر شهرا في الحبس الاحتياطي وبعدها حكم لي بالبراءة فهل يحق لي أن أرفع دعوى للمطالبة بالتعويض وكيف ذلك؟
ـ بالنسبة للتعويض فيه حقيقة تعديل في سنة 2001 في قانون الإجراءات الجزائية وأصبح الشخص الذي يحبس احتياطيا لفترة ثم بعد المحاكمة يتم تبرئته لكن يجب أن يكون هناك ضرر متميز وواضح فليس معنى هذا أن كل من دخل الحبس الاحتياطي ثم حكم ببراءته يرفع دعوى ويطالب بالتعويض
فأحيانا تكون المسألة فيها احتمالين وإلا يشير القضاة إلى عدم إدخال أي شخص الحبس الاحتياطي لأنه سوف يطلب التعويض وبالتالي فهم يتحملون جزء من المسؤولية وإن كانوا هم لا يسألون عن مثل هذه الأخطاء ولكن لا بد أن يعرف المواطن أن حقيقة مبدأ التعويض اليوم مكرس قانونا ولكن لا بد أن يكون هناك ضرر متميز وظاهر ووفقا للمادة 137مكرر من قانون الإجراءات الجزائية فيتعين على المضرور أن يتقدم بعريضة إلى لجنة هي منصبة حاليا وتنظر في قضايا التعويض وقد تابعنا لقاء من لقاءات وزير العدل حافظ الأختام والذي يقول بأن العدد يفوق مئة ملف التي هي أمام اللجنة وينتظر أصحابها حقهم في التعويض علما أن هذه اللجنة توجد على مستوى المحكمة العليا والأحكام والشروط وكيفية رفع الدعوى كلها منصوص عليها بوضوح في قانون الإجراءات المدنية في المادة137 مكرر من التعديل الجديد.
________________________________________