يزيد فظلك استاذنا
صراحة اذا كانت خبرتي قليلة في الميدان فان هذا لا يعني لا أملك معلومات قانونية .
فمن خلال دراستي في كلية الحقوق بن عكنون الجزائر العاصمة
كان مصطلح المحكمة الابتدائية متداول كثيرا
و اذا قلنا محكمة ابتدائية فمعنى ان هناك محكمة نههائية و لكن المعروف قانونا ان هناك محكمة العليا و هذا امر مفروغ منه
المشكل يكمن في مصطلح المحكمة الابتدائية فهذا المصطلح خاطئ
لا تتسرع استاذي فسأوافيك بالجواب الشافي و اريد منك أن تركز معي
فمن خلال دراستنا للقانون فعلمنا في مادة المرافعات اي قانون الاجراءات المدنية مبدأالتقاضي على درجتين
و السؤال هو ما المقصود بالدرجتين ؟؟
المقصود بالدرجتين أن القضية تتقاضى على درجتين و ما هاتين الدرجتين ان أصح التعبير
هي درجة التقاضي في الدرجة الاولى و هي : الجهة القضائية : المحكمة و المجلس فهما تعتبران درجة .
و اما الدرجة الثانية فانها المحكمة العليا .
و أمام ما تقدم فان مبدأالتقاضي على درجتين بمعنى رفع الدعوى و الطعن فيها اذا توافرت شروط الطعن العادية و الغير عادية
و منه فان المحكمة فقط من غير المحكمة الابتدائية مثلما هو مشاع في المشرق العربي مع المجلس تعتبارن درجة أما الدرجة الثانية هي المحكمة العليا .
و ان شاء الله تكون الفكرة وصلت
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته