قاضــــــــــــــــي التحقيـــــــــــــــــق
1/ تعيينــــــــــــــــه:
- يعين من بين قضاة المحكمة لمدة قابلة للتجديد بمقتضى قرار من وزير العدل، إلا أنه و بعد صدور القانون الأساسي للقضاء أصبح يعين بمرسوم رئاسي، بحيث يعفى من مهامه بنفس الأوضاع التي عين بها، أما انتقاله من محكمة إلى أخرى يتم من طرف المجلس الأعلى للقضاء. كما يجوز انتداب قاضي تحقيق آخر من المحكمة للقيام بمهام التحقيق إلى جانب قاضي التحقيق المعين بموجب مرسوم ، إن هدا الانتداب يكون باقتراح من رئيس مجلس القضاء و النائب العام إلى السيد وزير العدل و دلك لفترة مؤقتة و معينة لإتمام التحقيق في قضية ما.
2/ مهامـــــــــــــــــه :
إن مهمة قاضي التحقيق مستوحاة من مبدأ الشرعية الإجرائية التي تهدف إلى إقامة التوازن بين مصلحة المجتمع و مصلحة المتهم و
مصلحة الضحية.
3/ حيـــــــــــــــــــاده :
إن مهمة قاضي التحقيق حيادية يحقق بموجبها النزاع القائم بين حجية الاتهام و المتهم و الطرف المدني و إن هدا الحياد يحقق الضمانات اللازمة لتحقيق العدل ونزاهته وحياده وعدم ميله إلى جانب سلطات الاتهام ولا يميل إلى المتهم ولا الضحية ، بذلك يكون التحقيق في الملف المتطرق عليه سليما خاليا من جميع المؤثرات و عادلا كمرجع أثناء إحالة الملف أمام المحكمة .
4/ تنحيتـــــــــــــــــه :
تكون تنحية قاضي التحقيق بطلب من له مصلحة رغم أنه غير قابل للرد ذلك لأنه ليس قاضي حكم بل هو قاضي منتدب لقيامه بمهمته.
5/ عدم مسؤوليتـــه :
إن قاضي التحقيق لا يسأل إدا ارتكب خطئا قضائيا بشرط نيته الحسنة أثناء قيامه بمهامه ، فهو لا يسأل جزائيا ولا مدنيا.غير أنه إدا ارتكب خطئا مهنيا جسيما أو غشا أو تدليسا فإنه يسأل عنه أمام رؤسائه المباشرين (النائب العام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس غرفة الاتهام) و يتم الحكم عليه أمام المجلس الأعلى للقضاء (06 قضاة معينون من طرف رئيس الجمهورية).
6/ تبعيتــــــــــــــه :
إن قاضي التحقيق لا يخضع للتدرجية أو النظام التبعي الهرمي مثل النيابة دلك أن النيابة تخضع لأوامر الرؤساء سواء شفاهية أو كتابية.
إن قاضي التحقيق مثل قاضي الحكم حر في إتخاد أي إجراء قانوني لضمان حقوق المتقاضين ولا يخضع إلا لضميره و للقانون الذي يحكمه.
7/ ضماناتـــــــه :
إن حياد قاضي التحقيق و تنحيته عند الضرورة و عدم مسؤوليته عن الخطأ القضائي الغير عمدي عدم خضوعه للتبعية التدرجية لرؤسائه ، تلك هي الغاية لتحقيق الضمانات الهادفة إلى الشرعية الإجرائية .كما أن هناك ضمانات أخرى للمتقاضين تتمثل في سرعة التحقيق وتبليغ الأطراف بكل ما يحصل أثناء التحقيق و بعد نهايته، لاسيما تبليغه بتكييف الوقائع و الحق في الدفاع و مواجهة المتهم مع خصمه و حضور كاتب الجلسة.
إن السرعة في التحقيق حددها المشرع بمدة معينة لا يمكن تجاوزها إلا بتحديد الحبس الاحتياطي و يكون بأمر مسبب تراقبه غرفة الاتهام عند الطعن فيه أمامها بالاستئناف ولها القرار النهائي بتأييده وإلغائه وكدا الإفراج المؤقت للمتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
و إن زيارة رئيس غرفة الاتهام للمؤسسة العقابية و التحدث مع الموقوفين بها احتياطيا وكدا الزيارات الدائمة من طرف قاضي التحقيق وكدا قاضي تطبيق العقوبات للمساجين على مستوى دوائر المجلس من بين الضمانات التي أكد عليها المشرع الجزائري ساء في قانون الإجراءات الجزائية أو في قانون السجون .
8/ اختصاصاتـه :
إن لقاضي التحقيق اختصاص محلي (مكاني) و اختصاص نوعي (وظيفي)
إن الاختصاص المحلي (المكاني) هو مكان إقامة المشتكي من أو المشتبه فيه أو المساهم في الجريمة ،كما أن اختصاص قاضي التحقيق يمتد إلى خارج اختصاص دائرته القضائية إدا كان الفعل الإجرامي حصل من طرف المتهم أو المتهمين و البغض الآخر في دوائر قضائية أخرى تابعة لاختصاص مجلس أو مجالس قضائية أخرى .
كان قديما الاختصاص الخارج عن الدائرة القضائية يكون بطلب من رئيسين هما النائب العام و المجلس إلى وزير العدل الذي يصدر قرارا لتمديد اختصاصه المحلي، أما حاليا بعد صدور قانون 10 نوفمبر 2004 الذي عدل قانون الإجراءات الجزائية اختصاص قاضي التحقيق يمتد إلى خارج اختصاصه العادي إذا كان الفعل في دائرة اختصاصه وبقية الفاعلين خارج نطاق اختصاصه يتصرف في إجراءات التحقيق بطريقة عادية وهي : الاستدعاءات،الأوامر بالإحضار و الأوامر بالقبض و الاستعانة بالضبطية القضائية التابعة له و أن يصدر إنابات قضائية لغيرها و كدا الزميل له في نفس المهام بكل المسائل لإتمام التحقيق وجمع الفاعلين حسب وقائع الملف، لاسيما القضايا الماسة بالاقتصاد الوطني و قضايا الإرهاب و المخدرات وتبييض الأموال.
كما أن المشرع حدد اختصاص قاضي التحقيق المعين بمحكمة القطب إلى خارج الحدود الجزائرية في الجرائم العابرة للحدود و هي جرائم حديثة النشأة كالجرائم المنظمة داخل الوطن و خارجها شريطة أن تكون هناك اتفاقيات دولية.
الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق:
إن قاضي التحقيق مختص بالإدعاء المدني الذي يتقدم به أي طرف متضرر من فعل الغير و بمقابل كفالة مالية يقدرها القاضي حسب كل
دعوى م 121 من ق.م .إن دعواه تسجل بمكتبة و يبلغ بها النيابة ثم يتابع ما جاء في الإدعاء و قوم بالاستدعاء المشتكي به أو المشتكي
منهم كما يقوم بسماعه أو سماعهم ثم المواجهة و تبليغ الأطراف و النيابة ثم يحيل الملف إلى المحكمة ....، هدا النوع يسهل السرعة في
الوصول إلى المحاكمة بعكس الشكوى أمام الضبطية القضائية أو أمام وكيل الجمهورية. إلا أنه في حالة انتفاء وجه الدعوى أو براءة
المشتكي منه يصبح الشاكي المدعي مدنيا يطالب بالتعويض من طرف المشتكي.
هذا فيما يخص الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق إلى جانب الاختصاصات الأخرى كقبوله بشأن افتتاح التحقيق في أي قضية طلبتها منه
النيابة وإن رفضه لا يكون شفاهة بل إن كل رفض أو تغيير أو تعديل يبلغ به النيابة كتابة ومن أجل استئنافه أو موافقته.
إن القانون منح لقاضي التحقيق اختصاص نوعي واسع الوصول إلى الحقيقة ومن بين اختصاصاته :
- أنه يسمع كل أطراف القضية من متهمين و ضحية و مسؤول مدني و مشتبه به و مساهم من قريب أو بعيد في الجريمة و كدا الشهود
- كما يقوم بإجراء معاينة بمكان الجريمة بنفسه أو ينتدب غيره من قضاة التحقيق أو رجال الضبطية القضائية أو خبراء المحلفين لمساعدته
عن مهامه أو مساعدين العدالة.
- كما أنه يأمر الضبطية القضائية بتفتيش مكان الجريمة و إحضار القرائن و الأدلة التي تكون محلا لمتابعة المشتبه به أو إدانته.
9/ إجراءات التحقيق :
- تلقي تصريحات المتهم عند الحضور الأول.
- تلقي تصريحات المدعي المدني )الضحية – الشاكي)
- استجواب المتهم
- المواجهة في حالة تناقض التصريحات يقوم قاضي التحقيق بإجراء مواجهة بين الأطراف المتناقضة تصريحاتهم.
- الانتقال للمعاينة و التفتيش في مكان الجريمة و دلك لضبط أدلة الإقناع .
- تلقي تصريحات الشهود.
- الخبرة: يجوز لقاضي التحقيق ندب خبراء في السائل ذات الطابع الفني و التقني.
- الإنابات القضائية : يجوز لقاضي التحقيق تفويض قاضي آخر أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية للقيام مكانه بإجراء معين .
- إعادة تمثيل الجريمة.
10/ استئناف أوامر التحقيق:
- يجوز لوكيل الجمهورية استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام في أجل 03 أيام من تاريخ صدور الأمر، و النائب العام
في أجل 20 يوم.
- يجوز للطرف المدني استئناف أوامر قاضي التحقيق التي تمس بحقوقه المدنية في أجل 03 أيام من تاريخ التبليغ ومنها:
* الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه أو بناءا على دفع أحد الخصوم.
* الأمر برفض فتح التحقيق.
* الأمر بأن لا وجه للمتابعة.
- لا يجوز في مواد الجنح إدا كانت مدة العقوبة أقصاها سنتين (2) أن يحبس المتهم مؤقتا أكثر من 20 يوما لا سيما إدا كان مستوطنا في
الخارج أما إدا كان خارج الجزائر فله مبررات.
- لا يجوز حبس المتهم مؤقتا أكثر من 4 أشهر في مواد الجنح الأخرى التي تكون مدة عقوبتها أقصاها 3 سنوات إلى 5 سنوات.