المهمة الإستشارية I- المرجعات القانونية :
1- الدستور : بموجب الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور 1996, إن استشارة مجلس الدولة فيما يخص مشاريع القوانين إازامي و لكنه غير مقيد من حيث نتيجته فهو رأي بسيط. 2- رأي المجلس الدستوري : بموجب الرأي الصادر عن مجلس الدستوري, فان اختصاصات مجلس الدولة في المادة الإستشارية ينحصر في مشاريع القوانين دون سواها. ( رأي رقم 6/ر.ق.ع/م.د/98 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو 1998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيم عمله للدستور- الجريدة الرسمية- رقم 37 الصادرة بتاريخ 6 صفر 1419 ل 1 جوان 1998). 3- القانون العضوي : تنحصر الأحكام المرتبطة باجراءات سير و تنظيم الاستشارة في المواد الممتدة من المادة 01-39 و المادة 41 من القانون العضوي المشار إليه سايقا. 4- المرسوم التنفيدي 98-261 : حدد المرسوم التنقيدي 98-261 الصادر بتاريخ 07 جمادى الأول عام 1419 الموافق ل29 غشت سنة 1998 أشكال الإجراءات و كيفياتها في المجال الإستشاري أمام مجلس الدولة. 5- النظام الداخلي: II- الإجراءات : 1- يتم تعيين المستشار المقرر من طرف رئيس مجلس الدولة و بمجرد تعيينه يشرع المقرر بدراسة مشروع القانون من كافة جوانبه الشكلية, و الفنية, ومن حيث المضمون (مراقبة الشرعية : الدستور, القوانين العادية, المعاهدات الدولية, الأنظمة المبادئ القانونية العامة....الخ). و على ضوء الدراسة يحرر المقرر مشروع رأي بعد سماع ممثل القطاع و الحائز على رقبة مدير إدارة مركزية على الأقل. 2- يتداول مجلس الدولة في شكل جمعية عامة, يترأسها رئيس مجلس الدولة ( المواد 35, 36 و 37 من القانون العضوي) و يمكن للوزراء المعنيين أن يشاركو بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم أمام هذه الجهة الإستشارية. ويمكن أن يتداول المجلس ضمن اللجنة الدائمة في الحالات الإستشارية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها. 3- لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل 4- يحضر محافظ الدولة في الجمعية العامة يمكنه الحضور أمام اللجنة الدائمة أو ينوبه إحد مساعديه و يقدم مذكراته. |