منتدى عبدالحليم للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عبدالحليم للمحاماة

منتدى قانوني يهتم بالمحاماة في الجزائر وممارستها ومحاولة الرقي بها ومساعدة المحامين الجدد في كل ما يحتاجونه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المهمة الاستشارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdelhalim
الادارة
الادارة



ذكر عدد الرسائل : 150
العمر : 41
العمل/الترفيه : محامي معتمد لدى المجلس
تاريخ التسجيل : 14/08/2008

المهمة الاستشارية Empty
مُساهمةموضوع: المهمة الاستشارية   المهمة الاستشارية Emptyالجمعة أغسطس 15, 2008 10:55 am

المهمة الإستشارية
I- المرجعات القانونية :

1- الدستور :
بموجب الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور 1996, إن استشارة مجلس الدولة فيما يخص مشاريع القوانين إازامي و لكنه غير مقيد من حيث نتيجته فهو رأي بسيط.
2- رأي المجلس الدستوري :
بموجب الرأي الصادر عن مجلس الدستوري, فان اختصاصات مجلس الدولة في المادة الإستشارية ينحصر في مشاريع القوانين دون سواها. ( رأي رقم 6/ر.ق.ع/م.د/98 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو 1998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيم عمله للدستور- الجريدة الرسمية- رقم 37 الصادرة بتاريخ 6 صفر 1419 ل 1 جوان 1998).
3- القانون العضوي :
تنحصر الأحكام المرتبطة باجراءات سير و تنظيم الاستشارة في المواد الممتدة من المادة 01-39 و المادة 41 من القانون العضوي المشار إليه سايقا.
4- المرسوم التنفيدي 98-261 :
حدد المرسوم التنقيدي 98-261 الصادر بتاريخ 07 جمادى الأول عام 1419 الموافق ل29 غشت سنة 1998 أشكال الإجراءات و كيفياتها في المجال الإستشاري أمام مجلس الدولة.
5- النظام الداخلي:
II- الإجراءات :
1- يتم تعيين المستشار المقرر من طرف رئيس مجلس الدولة و بمجرد تعيينه يشرع المقرر بدراسة مشروع القانون من كافة جوانبه الشكلية, و الفنية, ومن حيث المضمون (مراقبة الشرعية : الدستور, القوانين العادية, المعاهدات الدولية, الأنظمة المبادئ القانونية العامة....الخ).
و على ضوء الدراسة يحرر المقرر مشروع رأي بعد سماع ممثل القطاع و الحائز على رقبة مدير إدارة مركزية على الأقل.
2- يتداول مجلس الدولة في شكل جمعية عامة, يترأسها رئيس مجلس الدولة ( المواد 35, 36 و 37 من القانون العضوي) و يمكن للوزراء المعنيين أن يشاركو بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم أمام هذه الجهة الإستشارية.
ويمكن أن يتداول المجلس ضمن اللجنة الدائمة في الحالات الإستشارية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
3- لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل
4- يحضر محافظ الدولة في الجمعية العامة
يمكنه الحضور أمام اللجنة الدائمة أو ينوبه إحد مساعديه و يقدم مذكراته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://halimavocat.ahlamountada.com
 
المهمة الاستشارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عبدالحليم للمحاماة :: نطاق عمل المحامي :: مجلس الدولة-
انتقل الى: