abdelhalim الادارة
عدد الرسائل : 150 العمر : 41 العمل/الترفيه : محامي معتمد لدى المجلس تاريخ التسجيل : 14/08/2008
| موضوع: القاضي الاداري الاعلى الجمعة أغسطس 15, 2008 10:52 am | |
| القاضي الإداري الأعلى حل مجلس الدولة محل الغرفة الإدارية السابقة بالمحكمة العليا, و تم تأسيسه بموجب المادة 152 من دستور 1996 باعتباره الهيئة المقومة لأعمال الدهات القضائية الإدارية. يعد مجلس الدولة قاضي إستئناف: يفصل في الطعون بالإستئناف المنصبة على القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس القضائية التي ستحل محلها المحاكم الإدارية. قاضي نقض: يفصل في الطعون المنصبة على القرارات الصادرة إنتهائيا عن الجهات القضائية الإدارية و كذا عن مجلس المحاسبة. قاضي يفصل إبتدائيا و إنتهائيا, و يعد هذه الصفة : قاضي إبطال : يفصل إبتدائيا و إنتهائيا من الطعون المرفوعة لإبطال القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات افدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ( كمنظمات المحامين و الأطباء و المهندسيين المعماريين....إلخ). قاضي تفسير : يفصل كذلك إبتدائيا و إنتهائيا في الطعون المرفوعة لتفسير و تقدير قانونية القرارات الخاضعة لإختصاصه. يتلقى مجلس الدولة حاليا حوالي 4000 طعنا سنويا توزع على الغرف حسب تخصصهما. | |
| |
|