منتدى عبدالحليم للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عبدالحليم للمحاماة

منتدى قانوني يهتم بالمحاماة في الجزائر وممارستها ومحاولة الرقي بها ومساعدة المحامين الجدد في كل ما يحتاجونه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قوانين تنظيمية للمحكمة العليا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdelhalim
الادارة
الادارة



ذكر عدد الرسائل : 150
العمر : 40
العمل/الترفيه : محامي معتمد لدى المجلس
تاريخ التسجيل : 14/08/2008

قوانين تنظيمية للمحكمة العليا Empty
مُساهمةموضوع: قوانين تنظيمية للمحكمة العليا   قوانين تنظيمية للمحكمة العليا Emptyالجمعة أغسطس 15, 2008 8:49 am

أمـر رقـم 63 - 218 مــؤرخ في 22 18 يونيو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء المجلس الأعلى.
(Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême)


Retour
Titre I : Organisation et attribution


Titre II : Dispositions générales

Titre III : De la procédure ordinaire
Chapitre I : Recours en cassation

Chapitre II : Les recours et différends relevant des attributions particulières à la chambre administrative

Titre IV : Des procédures particulières

Titre V : Dispositions transitoires

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://halimavocat.ahlamountada.com
abdelhalim
الادارة
الادارة



ذكر عدد الرسائل : 150
العمر : 40
العمل/الترفيه : محامي معتمد لدى المجلس
تاريخ التسجيل : 14/08/2008

قوانين تنظيمية للمحكمة العليا Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين تنظيمية للمحكمة العليا   قوانين تنظيمية للمحكمة العليا Emptyالجمعة أغسطس 15, 2008 8:59 am

أمـر رقـم 74 - 72 مــؤرخ في 22 جمــادى الثـانيـة عـام 1394 المـوافق 12 يوليو سنة 1974
يتضمن تتميـم القـانـون رقـم 63 - 218 المـؤرخ في 18 يـونيـو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء
المجلس الأعلى.



المادة 1
تلغى الأحكام المنصوص عليها في المـواد 2 الى 6 من القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلي:
المادة 2
تأليف المجلس: يتألف المجلس الاعلى كما يلي:
- رئيس أول،
- نائب رئيس،
- سبعة رؤساء غرف،
- ثلاثة وأربعون مستشارا يكلف واحد منهم بفهرس التشريع،
- النائب العام،
- النائب العام المساعد،
- سبعة مدعين عامين،
- رئيس كتابة الضبط،
- سبعة كتاب للضبط،

و ينقسم الى سبع غرف:
- الغرفة المدنية،
- غرفة الاحوال الشخصية،
- الغرفة التجارية والبحرية،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة الادارية،
- الغـرفة الجنـائية الاولى التي لها سلطـات البت في أحكـام المحـاكـم الجنائية والمحاكم العسكرية وغرف الاتهام وقضايا تسليم المجرمين،
- الغـرفة الجنـائية الثـانية التي لها سلطات البت في الاحكام الصادرة فيما يخص الجنح
و المخالفات.

<table width=483 align=left border=0><tr><td vAlign=top><table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><tr><td class=borderwrap vAlign=top>قانون رقم 89-22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 المـوافـق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق
بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها.



<table borderColor=#7191b0 cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" border=1><tr><td width="12%">
</B>المادة 1
</TD>
<td width="88%">
يحدد هذا القانون طرق تنظيم المحكمة العليا و اختصاصاتها و تسييرها.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 2
</TD>
<td>
يتـم تفـريـد الاعتـمادات المخـصصة لتسيير المحكمة العليا ضمن ميزانية وزارة العدل.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 3
</TD>
<td>
يكون مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 4
</TD>
<td>
تعتبر المحكمة العليا محكمة قانون و تجازي كل انتهاك له.
يحـدد القـانـون صـراحـة الحالات التـي يمكن ان تكون فيها محكمة موضوع
و قانون في نفس الوقت.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 5
</TD>
<td>
تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 6
</TD>
<td>
بصفتها جهازا مقوما لاعمال المجالس القضائية و المحاكم و وفقا للاحكام المنصوص عليها في القواعد العامة للاجراءات, تمارس المحكمة العليا رقابة علـى تسبـب احـكـام القـضاء و رقابـة معيارية تاخذ بعين الاعـتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 7
</TD>
<td>
عنـدمـا يـتوقع مـن تـشكيلة المحكمة العليا اصدار قرار يغير الاجـتهاد القضـائي فـي قضية مرفوعة امـامها، تطـبق احكام المواد 22 الى 24 من هذا القانون.
</TD></TR></TABLE>
</TD></TR></TABLE></TD></TR>
<tr><td>
الصفحة:|1|2|3|4|5|6|



أمر رقـم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل و يتمم القانون رقم
89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 و المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها.



<table borderColor=#7191b0 cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" border=1><tr><td width="12%">
المادة 1
</TD>
<td width="88%">
يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 1 مكرر
</TD>
<td width="88%">
تعـدل الـمادة 2 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي:
" المادة 2: تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
يخضع تسييرها المالي لقواعد المحاسبة العمومية.
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييرها في الميزانية العامة للدولة ".

</TD></TR>
<tr><td>
المادة 2
</TD>
<td>
تعـدل الــمادة 8 من القـانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 8: تقوم المحكمـة العــليـا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل ".

</TD></TR>
<tr><td>
المادة 3
</TD>
<td>
تعدل الفقـرة الأولى من المادة 11 من القانون رقـم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي:
" المادة 11: تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم وقضاة النيابة حسب الآتي:
1 - قضاة الحكم:
- الرئيس الأول،
- نائب الرئيس،
- تسعة (9) رؤساء غرف،
- ثمانية عشر (18) رئيس قسم على الأقل،
- خمسة وتسعون (95) مستشارا على الأقل.
2 - قضاة النيابة:
- النائب العام،
- النائب المساعد،
- ثمانية عشر (18) محاميا عاما على الأقل.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 4
</TD>
<td>
تعـدل المـادة 12 من الـقانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي:
" المادة 12: يتم تعيين موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع المعمول به.
ويؤدي هؤلاء اليمين القانونية في جلسة لغرفة من غرف المحكمة العليا.
يتولـى تسيـيـر كتـابة ضبط المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة ".

</TD></TR>
<tr><td>
المادة 5
</TD>
<td>
تعـدل المـادة 14 من القانون رقم 89-22 المـؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 14: يتولى رئــاسة ديوان الرئيس الأول قاض يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا ".

</TD></TR></TABLE>
الصفحة: |1|2|3|



مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن
إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا.
تفاصيل المرسوم: 12 345 678 .



<table borderColor=#7191b0 cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" border=1><tr><td width="12%">
المادة 1
</TD>
<td width="88%">
تطبيقا لأحكام المادة 28-9 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يصدر النظام الداخي للمحكمة العليا الملحق بهذا المرسوم.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 2
</TD>
<td>
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
</TD></TR>
<tr><td colSpan=2>
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
</TD></TR></TABLE>

</TD></TR></TABLE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://halimavocat.ahlamountada.com
 
قوانين تنظيمية للمحكمة العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لمن يريد الإستفادة من موقع المحكمة العليا
» قوانين عربية منظمة لمهنة المحاماة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عبدالحليم للمحاماة :: نطاق عمل المحامي :: المحكمة العليا-
انتقل الى: