تأليف المجلس: يتألف المجلس الاعلى كما يلي:
- رئيس أول،
- نائب رئيس،
- سبعة رؤساء غرف،
- ثلاثة وأربعون مستشارا يكلف واحد منهم بفهرس التشريع،
- النائب العام،
- النائب العام المساعد،
- سبعة مدعين عامين،
- رئيس كتابة الضبط،
- سبعة كتاب للضبط،
و ينقسم الى سبع غرف:
- الغرفة المدنية،
- غرفة الاحوال الشخصية،
- الغرفة التجارية والبحرية،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة الادارية،
- الغـرفة الجنـائية الاولى التي لها سلطـات البت في أحكـام المحـاكـم الجنائية والمحاكم العسكرية وغرف الاتهام وقضايا تسليم المجرمين،
- الغـرفة الجنـائية الثـانية التي لها سلطات البت في الاحكام الصادرة فيما يخص الجنح
و المخالفات.<table width=483 align=left border=0><tr><td vAlign=top><table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><tr><td class=borderwrap vAlign=top>
قانون رقم 89-22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 المـوافـق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق
بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها.
<table borderColor=#7191b0 cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" border=1><tr><td width="12%">
</B>المادة 1
</TD>
<td width="88%">
يحدد هذا القانون طرق تنظيم المحكمة العليا و اختصاصاتها و تسييرها.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 2
</TD>
<td>
يتـم تفـريـد الاعتـمادات المخـصصة لتسيير المحكمة العليا ضمن ميزانية وزارة العدل.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 3
</TD>
<td>
يكون مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 4
</TD>
<td>
تعتبر المحكمة العليا محكمة قانون و تجازي كل انتهاك له.
يحـدد القـانـون صـراحـة الحالات التـي يمكن ان تكون فيها محكمة موضوع
و قانون في نفس الوقت.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 5
</TD>
<td>
تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 6
</TD>
<td>
بصفتها جهازا مقوما لاعمال المجالس القضائية و المحاكم و وفقا للاحكام المنصوص عليها في القواعد العامة للاجراءات, تمارس المحكمة العليا رقابة علـى تسبـب احـكـام القـضاء و رقابـة معيارية تاخذ بعين الاعـتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 7
</TD>
<td>
عنـدمـا يـتوقع مـن تـشكيلة المحكمة العليا اصدار قرار يغير الاجـتهاد القضـائي فـي قضية مرفوعة امـامها، تطـبق احكام المواد 22 الى 24 من هذا القانون.
</TD></TR></TABLE>
</TD></TR></TABLE></TD></TR>
<tr><td>
أمر رقـم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل و يتمم القانون رقم
89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 و المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها.
<table borderColor=#7191b0 cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" border=1><tr><td width="12%">
المادة 1
</TD>
<td width="88%">
يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
</TD></TR>
<tr><td>
</TD>
<td width="88%">
تعـدل الـمادة 2 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي:
" المادة 2: تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
يخضع تسييرها المالي لقواعد المحاسبة العمومية.
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييرها في الميزانية العامة للدولة ".
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 2
</TD>
<td>
تعـدل الــمادة 8 من القـانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 8: تقوم المحكمـة العــليـا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل ".
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 3
</TD>
<td>
تعدل الفقـرة الأولى من المادة 11 من القانون رقـم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي:
" المادة 11: تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم وقضاة النيابة حسب الآتي:
1 - قضاة الحكم:
- الرئيس الأول،
- نائب الرئيس،
- تسعة (9) رؤساء غرف،
- ثمانية عشر (18) رئيس قسم على الأقل،
- خمسة وتسعون (95) مستشارا على الأقل.
2 - قضاة النيابة:
- النائب العام،
- النائب المساعد،
- ثمانية عشر (18) محاميا عاما على الأقل.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 4
</TD>
<td>
تعـدل المـادة 12 من الـقانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي:
" المادة 12: يتم تعيين موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع المعمول به.
ويؤدي هؤلاء اليمين القانونية في جلسة لغرفة من غرف المحكمة العليا.
يتولـى تسيـيـر كتـابة ضبط المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة ".
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 5
</TD>
<td>
تعـدل المـادة 14 من القانون رقم 89-22 المـؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 14: يتولى رئــاسة ديوان الرئيس الأول قاض يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا ".
</TD></TR></TABLE>
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن
إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا.
تفاصيل المرسوم: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 .
<table borderColor=#7191b0 cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" border=1><tr><td width="12%">
المادة 1
</TD>
<td width="88%">
تطبيقا لأحكام المادة 28-9 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يصدر النظام الداخي للمحكمة العليا الملحق بهذا المرسوم.
</TD></TR>
<tr><td>
المادة 2
</TD>
<td>
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
</TD></TR>
<tr><td colSpan=2>
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
</TD></TR></TABLE>
</TD></TR></TABLE>