السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك على الموضوع
لدي سؤال استاذنا الكريم
لدينا القوانين التالية :
القانون العضوي 98 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
القانون 98 02 المتعلق باختصاصات المحاكم الإدارية
القانون العضوي 98 03المتعلق بمحكمة التنازع
السؤال: لماذا المشرع الجزائري خص المحاكم الإدارية بمجرد قانون وليس قانون عضوي رغم ان كل القوانين سالفة الذكر، صادرة في نفس السنة
نحن لا نعرف أحيانا غاية المشرع ويصعب إستخلاصها لكن نستطيع أن نستنتج الهدف الذي يصبوا المشرع نحوه.
ارجو ان توضح لي استاذ هذه النقطة جزاك الله كل خير