السلام عليكم :
انا موظف عملت لدى البلدية ، لمدة تقارب سنة ، وفجاة تفاجت بقرار الغاء محضر التنصيب، والسبب هو التحقيق الاداري السلبي ، مع العلم باني قضيت سنة وانا اعمل دون ان اتقاضى راتبا او ارتكب اي خطا مهني مهما كانت درجته، وقد ورد ضمن القرار،/ تطبيق نص المادة 42 من الامر 06/03 ؟، وانا اعمل كمتعاقد متعاقد ، قمت بالطعن لكن دون جدوى ، فنصحوني بان ارفع دعوى امام المحكمة الادارية ، لالغاء هدا القرار، مند دلك الحين وانا اتردد ، فارجو ان تفيدوني ، مع العلم بانصفيحة السوابق العدلية 03، لا تحمل اي شئ ، وان التحقيق تم بناءا على السوابق 02،
وهدا ما ادى الى رفض التاشير على ملفي ،وقد مدة اكثر من 05 سنوات عما دكر في 02، مند دلك الحين وانا في حيرة، فارجو ان تفيدوني ، واجركم على الله.