منتدى عبدالحليم للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عبدالحليم للمحاماة

منتدى قانوني يهتم بالمحاماة في الجزائر وممارستها ومحاولة الرقي بها ومساعدة المحامين الجدد في كل ما يحتاجونه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم تنفيدي رقم98-261

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
موساوي معمر

موساوي معمر


ذكر عدد الرسائل : 74
العمر : 41
الموقع : www.maktoub.com
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : متوسط
تاريخ التسجيل : 20/08/2008

مرسوم تنفيدي رقم98-261 Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم تنفيدي رقم98-261   مرسوم تنفيدي رقم98-261 Emptyالأحد سبتمبر 14, 2008 12:00 pm


مرسوم تنفيدي رقم98-261 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998, يحدد الإجراءات و كيفياتها في المجال الإستشاري امام مجلس الدولة.
المادة 1
يحدد هذا المرسوماشكال الإجراءات و كيفياتها في تامجال الإستشاري أمام مجلس الدولة تطبيقا للمادة 41 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المذكور أعلاه.
المادة2
يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة و ذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها.
المادة 3
تكلف الأمانة العامة للحكومة بالعلاقات بين الحكومة و مجلس الدولة.
المادة 4
يرسل كل مشروع قانون و جميع عناصر الملف المحتملة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى أمانة مجلس الدولة, و يسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالأخطار.
المادة 5
يعد استلام الملف المذكور في المادة 4 اعلاه, يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة كمقرر.
في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها, يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر.
المادة 6
يحدد رئيس مجلس الدولة جدول الأعمال و يخطر الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
المادة 7
يحضر محافظ الدولة أو احد مساعديه الجلسات و المداولات, ويقدم مذكراته طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي لمجلس الدولة.
المادة 8
تتخد مداولات الجمعية العامة و اللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مع مراعاة احكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المذكور اعلاه.
في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي و يرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولةز
المادة 10
تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الإستشاري في نظامه الداخلي طبقا للمادة 4 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المذكور اعلاه.
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سهة 1998.
أحمد أويحيى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم تنفيدي رقم98-261
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم تنفيدي رقم 98-263

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عبدالحليم للمحاماة :: نطاق عمل المحامي :: مجلس الدولة-
انتقل الى: